اخر الاخبار

٢٧‏/١٠‏/٢٠١٠

[ادارية عليا]من الأحكام الهامة للمحكمة الادارية العليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى موضوع )
----------------------------

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/7/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح و يحيى خضري نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود .
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
صدر الحكم الآتي
في الطعن رقم 1392 لسنة 42 ق.عليا

المقام من
رئيس هيئة مفوضى الدولة

ضــــــــــد
مدير الإدارة العامة لرى البحيرة

عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( دائرة طلبات وقف التنفيذ )
بجلسة 26/11/1995 في الدعويين رقمى 3200 لسنة 48ق و 1075 لسنة 49ق
------------------------------------------------------

الإجراءات :
-----------
بتاريخ 16/1/1996 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1392 لسنة 42ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة طلبات وقف التنفيذ بالإسكندرية " فى الدعويين رقمى 3200 لسنة 48 ق و1075 لسنة 49ق بجلسة 26/11/1995 والقاضى منطوقه ( بعدم قبول الدعويين وإلزام المدعى المصروفات ).
وطلبت هيئة مفوضى الدولة - للأسباب الواردة بتقرير طعنها - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/2/2002 وبجلسة 3/2/2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا " الدائرة الأولى - موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 29/3/2003 ونظرته المحكمة بهذه الجلسـة علـى النحـو الثـابت بمحضرها وبذات الجلسة قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 5/7/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكرات.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحـكـمـــــــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائرالأوراق - في أن المدعى / أمين محمد السعيد درويش - أقام الدعويين رقمى 1146 لسنة 1993 تنفيذ إسكندرية و 1970 لسنة 1994م تنفيذ إسكندرية أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية بموجب صحيفتين مودعتين قلم كتابها الأولى بتاريخ 13/5/1993 بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر بإزالة كازينو أوبرج النيل السياحى الكائن بشارع قنال المحمودية التابع لقسم سيدى جابر وإلزام المدعى عليهم بعدم تنفيذ القرار لبطلانه وانعدامه مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

والأخرى بتاريخ 29/6/1994 بطلب الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ قرار الإخلاء والتسليم الصادر على كازينو أوبرج النيل السياحى المشار إليه مع إلزام المدعى عليهم بعدم تنفيذ هذا القرار لبطلانه مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وبجلسة 14/4/1994 حكمت محكمة تنفيذ إسكندرية فى الدعوى رقم 1146 لسنة 1993م تنفيذ إسكندرية - فى مادة تنفيذ وقتية: بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - وأبقت الفصل فى المصروفات كما قضت بجلسة 27/10/1994 فى الدعوى رقم 1970لسنة 1994 - فى مادة تنفيذ وقتية: بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى .... وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذاً لهذين الحكمين أحيلت الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حيث قيدت الأولى بجدولها برقم 3200 لسنة 48ق والأخرى برقم 1075 لسنة 49ق.وتدوول نظر الدعويين بالجلسات أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية على النحو المبين بمحاضرها وبجلستها المنعقدة فى 26/11/1995 أصدرت حكمها المطعون فيه.

وشيدت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن المشرع قد اشترط لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى النهائى بصفة مستعجلة أن يقترن هذا الطلب بطلب الإلغاء فى صحيفة الدعوى وجعل ذلك شرطاً جوهرياً لقبول هذا الطلب وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال موجب لعدم قبولـه, ومتى كان ذلك وكان المدعى لم يقرن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بطلب إلغائه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وصدر على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا لأسباب حاصلها أن شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب إلغاء القرار الإدارى فى صلب عريضة الدعوى طبقاً لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يكون ذلك فى حالة إقامة دعوى الإلغاء ابتداء أمام القضاء الإدارى أما إذا أقيمت الدعوى ابتداء أمام القضاء العادى الذى لا يختص بنظر طلبات إلغاء القرارات الإدارية, فلا وجه لاشتراط هذا الاقتران إذ لا يتصور أن يطلب إلى محكمة التنفيذ فى صلب الإشكال إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه - فإذا ما ارتأت محكمة التنفيذ أن وقف تنفيذ القرار المذكور يتضمن طعناً فى قرار إدارى لا يجوز التعرض لـه فقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة, فإنه يتعين عليها - والحال هذه - أن تكيف طلبات المدعى بما يندرج فى اختصاصها واعتبار طلب وقف التنفيذ المقام أصلاً أمام القضاء المدنى ينطوى ضمناً على معنى طلب الإلغاء, وذلك ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم إبتداء إلى القضاء المدنى وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات محكمة القضاء الإدارى أن تلك المحكمة لم تحاول استكشاف نية المدعى الحقيقية بعد إحالة الدعوى إليها ولم تطلب إليه تعديل طلباته فى إطار الإجراءات التى يستوجبها قانون مجلس الدولة ويدخلها فى اختصاص محاكمة فانتهت بذلك إلى نتيجة خطيرة هى مصادرة حق المدعى فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى لدفع أثر القرار الذى يراه مجحفاً بحقوقه بسبب لا يد له فيه.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذى يقدم ابتداء إلى القضاء المدنى, وإن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه, إلا أنه ينطوى ضمناً على معنى طلب إلغاء هذا القرار فى مفهوم قانون مجلس الدولة, وذلك تأسيساً على أن المدعى يحدد طلباته أمام القضاء المدنى وفقاً للمصطلح القائم فيه, فإذا أحيلت الدعوى إلى القضاء الإدارى, كيفت طلباته على صدى القواعد المطبقة لديه, حيث لا يقدم طلب وقف التنفيذ استقلالاً, وإنما يقدم تبعاً لطلب الإلغاء, يستوى فى الدعوى المحالة إلى القضاء الإدارى, أن تكون قد رفعت ابتداء أمام القضاء المستعجل أو أمام القضاء الموضوعى.

ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم على واقعات الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من صحيفتى الدعويين المقامتين من المدعى إبتداء أمام محكمة تنفيذ الإسكندرية أنه طلب فى الدعوى الأولى القضاء بوقف تنفيذ قرار إزالة كازينو أوبرج النيل السياحى على النحو الوارد بصحيفة الدعوى وطلب فى الأخرى وقف تنفيذ قرار إخلاء وتسليم الكازينو المشار إليه طبقاً لما جاء بصحيفة دعواه, وذلك على سبيل الاستعجال, وقد أحيلت هاتين الدعويين إلى محكمة القضاء الإدارى التى لا تنفرد دوائر فيها - شأن القضاء العادى - بنظر الدعاوى المستعجلة ودوائر أخرى بنظر الدعاوى الموضوعية , وإنما يمكن أن يتسع نطاق المنازعة الإدارية أمامها ليشمل فى ذات الوقت شقيها العاجل والموضوعى, ومن ثم فإن تكييف هذه الطلبات وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة, فى ضوء طبيعة دعوى الإلغاء وأحكامها ينصرف إلى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرارين المشار إليهما سلفاً, وإذ لم تأخذ محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المطعون على حكمها بالطعن الماثل بهذا النظر, فإن حكمها يكون صادراً بالمخالفة لصحيح حكم القانون, مما يتعين معه إلغاؤه, وحيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فيها, فمن ثم وجب إعادتها لمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة , مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

فـلهــذه الأسبـــــاب
****************
حكمت المحكمة :
----------------
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة, وإبقاء الفصل فى المصروفات .


سكـرتــير المحـكمة                                            رئــيس المحـكمة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 21/6/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح و يحيي خضري نوبي محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حســـــن عبود
نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة   مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس      سكرتير المحكمة

***********************
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8034 لسنة 47 القضائية عليا
المقـــام من
1-    محمد أحمد بهاء الدين الشال
2-    فلورنســـا عبد الغني إبراهيم
ضـــــــد
1-    أمينة الهادي ديب وشهرتها ( أمينة ديب )
2-    وزير الداخلية       " بصفته "
*************
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الأولى "
في الدعوى  رقم 10180 لسنة 54 ق بجلسة 24/4/2001

الإجـــــــــــــراءات :
****************
في يوم الثلاثاء الموافق 22/5/2001 أودع الأستاذ محمد شوقي أحمد المحامي نائباً عن الأستاذ / محمد محمد جويلي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 8034 لسنة 47ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الأولى " في الدعوى رقم 8034 لسنة 47ق بجلسة 24/4/2001 والقاضي منطوقه " بعدم قبول طلبي التدخل وألزمت الخصمين المنضمين مصروفات هذين الطلبين ، وبقبول الدعوى شكلاً , وإلغاء قرار إبعاد المدعية عن البلاد مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار ، وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعية والجهة الإدارية مصروفات الدعوى مناصفة " .

وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بقبول تدخل الخصمين المنضمين وبرفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها المصروفات والأتعاب عن الدرجتين .

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق .

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين المصروفات .

وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/2/2002 وبجلسة 3/7/2002 قررت تلك الدائـــــرة إحالـــة الطعن إلــــى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى / موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/10/2002م ، وبعد تداوله بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها قررت المحكمة بجلسة 15/3/2003 إصدار الحكم بجلسة 21/6/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشــاء في شهر وبتاريخ 17/3/2003 أودع محامي الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية اختتمت بطلب الحكم أصلياً : التصميم على طلبات الطاعنين في الطعن الماثل ، احتياطيا : بإعادة الطعن للمرافعة وضمه للطعن رقم 8819 لسنة 47ق.عليا  ليصدر فيهما حكم واحد.

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة
*************

بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 10180 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإداري بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 1/7/2000م بطلب الحكم / أولاً : وبصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بترحيلها خارج البلاد .
ثانياً: وبصفة مستعجلة برفع اسم الطالبة من قوائم الممنوعين من دخول البلاد .
ثالثاً : وفي الموضوع بإلزام وزير الداخلية بأن يؤدي للطالبة مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية و الأدبية التي لحقت بها ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من القول بأنها جزائرية الجنسية ومقيمة بمصر منذ أربعة عشر عاماً ومتزوجة من المدعو / محمد أحــــمد بهـــاء الدين الشــال ( مصري الجنسية- الطاعن ) ورزقت منه بإبنتين (أوجيني و أورديس ) ونتيجة خلافات مع زوجها المذكور قام - كما تدعي - بضربها فأحدث بها عاهة مستديمة ، أحيل على أثرها إلى محكمة الجنايات ، مما حدا به إلى تقديم بلاغات كيدية وتلفيق التهم إليها مثل الجمع بين زوجين الذي قيد في الشكاوي الإدارية لعدم صحة ما جاء به وأنها فوجئت يوم 21/5/2000 باقتيادها عن طريق رجال الشرطة وأثناء سيرها بالشارع العام ، وأخذوها إلى المطار حيث تم ترحيلها يوم 22/5/2000 إلى سوريا دون أن يذكر لها سبب الترحيل ، ودون مراعاة لكونها أماً تحرم من بناتها ودون أي اعتبار للقواعد القانونية و الدبلوماسية المتعارف عليها .

وبجلسة 24/4/2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة " الدائرة الأولى " حكمها المطعون فيه .

وشيدت المحكمة قضاءها - بعدم قبول طلبي التدخل من الخصمين المتدخلين انضمامياً وهمــــا (1) محمد أحمد بهاء الدين الشال  (2) فلورنسا عبد الغني إبراهيم - ( الطاعنان) - على أساس أن الأوراق لا تنطق بمصلحة حقيقية لهما تطمئن إليها المحكمة -خصوصاً وأن علاقة الزوجية ما زالت قائمة بين الخصم المنضم وبين المدعية - كما أن هناك حكماً قد صدر لصالح طالبة التدخل انضمامياً ( أم الزوج) بحضانة الأطفال ، لذا يكون طلبا التدخل المقدمان من الخصمين المنضمين غير مقبولين .

كما أقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لموضوع النزاع - بعد استعراض نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها - على أن جهة الإدارة أقامت قرارها المطعون فيه بإبعاد المطعون ضدها عن البلاد على دواعي الأمن دون أن تذكر الوقائع و الملابسات التي كونت هذه الدواعي وجعلتها سنداً وسبباً لإصدار القرار وعلى ذلك فإن المحكمة تطمئن إلى أن قرار ترحيل المدعية لم يكن قائماً على سببه الذي يبرره وأن ما توهمته جهة الإدارة من شبهات لا يكفي لإبعادها عن مصر في ظل استمرار وضعها كزوجة لمصري وكأم لأبناء مصريين .

وبالنسبة لطلب التعويض الذي تقدمت به المدعية ذكرت المحكمة أنها لم تتقدم بعناصر الضرر الذي أصابها والذي كان نتيجة مباشرة لترحيلها عن البلاد مما رأت معه المحكمة إن الاكتفاء بإلغاء قرار ترحيلها مع ما يترتب على ذلك من آثار هو خير تعويض لها خصوصاً وأن وجدان المحكمة لم يطمئن إلى ما ساقته المدعية من أقوال مرسلة فيما ادعته ومما يدخل تحت طائفة الأضرار المعنوية .
من حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه قد توافرت في الخصمين المتدخلين كل الشروط الإجرائية والموضوعية للتدخل ، فقد اتخذت إجراءات التدخل قبل إقفال باب المرافعة وأن لهما صلة بموضوع الطلب الأصلي وتتوافر فيهما شروط الأهلية و المصلحة والصفة  في التدخل انضمامياً للخصم الأصلي في التمسك بقرار إبعاد سيدة أجنبية عن البلاد اتهمها زوجها بالتلاعب والتزوير في أوراق رسمية وصدر حكم قضائي نهائي - أغفلت المحكمة وجوده - يدين هذه السيدة أخلاقياً وبأنها غير أمينة على تربية أولادها ، كما أقحم الحكم نفسه في مسألة استمرار العلاقة الزوجية بين المدعية والخصم المنضم - وهذه المسألة لا يعلمها إلا الله عز و جل - فمن أين أتى الحكم باستمرار هذه العلاقة ، مع أن الطرفين منفصلان جسدياً باعتراف المدعية في محاضر التحقيق والخصم المتدخل الأول أقام دعوى إبطال عقد الزواج وما زالت منظورة أمام القضاء ، ومصلحته في عدم تطليقها واضحة في إعفائه من المبالغ المالية المترتبة على الطلاق وأحقيته في إثبات هذا الطلاق ، كما أنه يرغب في إثبات تزويرها بوجود شهادة ميلاد طفلة أنجبتها قبل زواجهما بينما أقرت في وثيقة الزواج أنها بكر لم تتزوج قبل ، فضلاً عن أن الحكم  الصادر لصالح الزوجة بحضانة الأطفال يؤكد وجود المصلحة في تدخلها لتأييد الجهة الإدارية في إصدار قرار إبعاد المدعية - واستطرد الطاعنان قائلين أن الحكم الطعين أغفل ما جاء بمذكرة دفاعهما المودعة بجلسة 6/2/2001 وغض الطرف عما تحتويه من أوجه دفاع ودفوع قاطعة في إثبات الحق وكان إغفال الحكم لما ورد بتلك المذكرة أثراً من آثار القضاء بعدم قبول التدخل وبالتالي عدم النظر لأي مستند أو قول أثاره الخصمان المتدخلان - كما لم يلتفت الحكم الطعين إلى الحكم القضائي الحائز لحجية الأمر المقضي فيه والذي نقل الحضانة من المدعية إلى جدة طفليها لأبيها وقد قرر هذا الحكم ضمن أسبابه ( أن المدعية ليست أمينة على أطفالها ) بالإضافة إلى اتهامها بتزوير وثيقة الزواج بادعائها أنها بكر في حين أنها سبق لها الزواج من مواطن عماني ، ويكفي هذا الاتهام كمبرر لإبعادها عن البلاد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بتقرير الطعن .

ومن حيث إن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة " .

ومن حيث إن مفاد نص المادة 126 مرافعات سالفة الذكر أنه يميز بين نوعين من التدخل الاختياري في الدعوى مع خصوم الدعوى الأصليين ، أولهما ويطلق عليه اصطلاحاً : التدخل الانضمامي  أو التبعي أو التحفظي , وثانيهما : التدخل الاختصامي أو الهجومي أو الأصلي .

وحيث إن نطاق التدخل الانضمامي مقصور على الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصداً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ، لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبداء هذا التدخل لأول مرة أمام محكمة الطعن - في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلي ولكن مرتبط به قاصداً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ، لذا فإن التدخل الهجومي لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي .

ومن حيث إنه عملاً بنص المادة 126 سالفة الذكر في فقرتها الثانية يكون التدخل الاختياري بأحد طريقين : إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، وإما بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها , ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى .

ومن حيث إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامياً أو انضمامياً إنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني بحسب مرماه لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل .

ومن حيث إن مناط قبول تدخل غير المتداعين في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام المحكمة وفقاً للمادة 126 مرافعات المشار إليها سلفاً أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة أو محتملة 
ومن حيث إن المتدخل - في حالة قبول تدخله - يعتبر طرفاً في الخصومة كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذي مصلحة .

ومن حيث إنه - طبقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - بأنه لا يلزم لتوافر المصلحة الشخصية في دعوى الإلغاء - طبقاً لحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقاً ثابتاً للمدعي وإنما يكفي أن يكون في حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً في مصلحة شخصية له ، وذلك ما دامت تلك المصلحة مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب أي مصلحة قائمة يقرها القانون .

ومن حيث إن استخلاص توافر المصلحة لطالب التدخل من وراء تدخله أو عدم توافرها يعتبر من قبيل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع طبقاً لما تقتنع به من الأدلة المقدمة إليها من طالب التدخل و باعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل به بما لا معقب عليها من محكمة الطعن بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله .
ومن حيث إنه من المقرر أنه يترتب على قبول المحكمة التدخل - سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة - أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، ويكون من حقه الطعن على هذا الحكم شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين ، ويحق له الطعن عليه منفرداً حتى ولو لم يطعن عليه الخصم الأصلي - وفي حين أنه يترتب على القضاء بعدم قبول تدخل الخصم الثالث المهاجم أو المنضم أن يصير طالب التدخل أجنبياً عن الدعوى الأصلية ، ومن ثم فإنه لا يقبل منه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لأنه ليس خصماً فيها ، إلا أنه يحق له الطعن على شق الحكم القاضي " بعدم قبول تدخله " حيث إنه يعتبر محكوماً عليه في طلب التدخل وبالتالي يحق له الطعن في هذا الشق من قضاء الحكم السابق ضده بعدم قبول تدخله .

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع ، فإنه لما كان نطاق الطعن الماثل يقتصر فقط على قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلبي التدخل وإلزام الخصمين المنضمين مصروفات هذين الطلبين وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن القرار المطعون فيه محل الدعوى موضوع الطعن الماثل لا يمس حالة قانونية خاصة بطالبى التدخل ( الطاعنين ) مما يجعله مؤثراً في مصلحة جدية لهما - سواء - كانت مادية أو أدبية - تبرر انضمامهما للجهة الإدارية في طلب حكم برفض دعوى المطعون ضدها الأولى لأن المصلحة التي يصفها طالبي التدخل بأنها هدفهما من طلب الحكم برفض الدعوى المطعون ضدها الأولى ليس في واقع الأمر إلا مجرد طعن في تصرفاتها وسلوكهما نحو المطعون ضدها يستهدف تعطيل مصالحها لما بينهما من خصومات قضائية مما يجوز أن ينسبه أي شخص لأخر من قبيل اللدد في الخصومة ، وليس هذه هي المصلحة المباشرة والمشروعة التي تسوغ طلب رفض الدعوى وخاصة أن الطاعن أقر بقيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها الأولى وأنه لم يطلقها ومن ثم فإنه لا وجه لما ذكره من أنهما منفصلان جسدياً فلا أثر لهذه الحالة - شرعاً وقانوناً - على استمرار قيام الزوجية بينهما وعلى حق الزوجة في الإقامة في موطن زوجها ، كما أنه لا حجاج لما ذكره الطاعن الأول أن مصلحته في عدم تطليقها وإبعادها عن البلاد واضحة في رغبته عدم تحمله بالحقوق المستحقة لزوجته المترتبة على الطلاق ، فهذه مصلحة غير مشروعة ولا يقرها القانون وخاصة قبل أن يقول القضاء كلمته في الدعوى التي أقامها ضدها بإبطال عقد الزواج - كما ذكر في تقرير الطعن .
ومن حيث إنه - ومن جهة أخرى - فإنه لا تتوافر مصلحة الطاعنة الثانية في التدخل الانضمامي لجهة الإدارة في الدعوى محل الطعن الماثل لمجرد صدور حكم بنقل حضانة أبناء المطعون ضدها إليها لأن ثبوت حق الحضانة إليها لا يؤثر على حق الأم  ( المطعون ضدها الأولى ) في رؤية الصغيرتين المشمولتين بحضانة جدتهما - كما أن مصلحة الصغير تقتضي عدم إبعاده عن أمه كلية - تحقيقاً للاستقرار النفسي اللازم لسلامة نموه وتربيته وذلك بمراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 سنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فقد خلت الأوراق مما يدل على توافر مصلحة حقيقية قائمة يقرها القانون من وراء طلب الطاعنين التدخل في الدعوى موضوع الطعن الماثل ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طلبي التدخل

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، مما يجعل الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأسباب
**************
حكمت المحكمة :
**************
بقبول الطعن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات .

سكرتير المحكمـــــة                        رئيس المحكمـــــــة


بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
********
بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 4/1/2003 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد  وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد                                                                                                نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس              سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 11604 و 12081 س 46 ق عليا
المقــــــــام أولهما من :
رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الأحزاب السياسية
ضـــــــــــــــد
إبراهيم محمود شكرى بصفته رئيس حزب العمل الاشتراكى
ورئيس مجلس إدارة جريدة الشعب
 والمقام ثانيهما من :
إبراهيم محمود شكرى بصفته رئيس حزب العمل الاشتراكى
ورئيس مجلس إدارة جريدة الشعب
ضـــــــــــــــد
رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الأحزاب السياسية

****************
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الأولى "
بجلسة 9/9/2000 فى الدعوى رقم 11525 لسنة 54 ق
********************

الإجـــــــــــراءات :
*************
فى يوم الاثنين الموافق 18/9/2000 أودع الأستاذ المستشار / رفيق عمر شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " الدائرة الأولى " فى الدعوى رقم 11525 لسنة 54 ق. بجلسة 9/9/2000 القاضى منطوقه : ( أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى , وبقبول هذا الطلب شكلاً , وبوقف تنفيذ هذا الشق من القرار وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان , وبإحالة هذا الشق من الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعه .
ثانياً : بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط الحزب , وأمرت بإحالة هذا الشق من الدعوى إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة رقم 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وأبقت الفصل فى مصروفاته وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم / بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع .
أولاً : بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 24/7/2000 فيما تضمنه من وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى .
ثانياً : بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر هذا الشق وإحالته إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .
ثالثاً : بإلزام المطعون ضده بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .

وفى يوم الخميس الموافق 21/9/2000 أودع الأستاذ / خليل محمود عبد العليم المحامى نائباً عن الأستاذ / محمد محفوظ صادق عزام المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 12081 لسنة 46 ق. عليا طعناً على ذات الحكم / طالباً - للأسباب المبنية بتقرير الطعن - الحكم / بقبول الطعن شكلاً والقضاء : أصليا : أولاً : وبصفه مستعجلة بصدور الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى - بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط الحزب وإحالة هذا الشق إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .


ثانياً :بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فيما قضى به من الحكم بعدم الاختصاص والإحالة فى الدعوى رقم 11525 لسنة 54 ق موضوع هذا الطعن - والقضاء مجدداً بالآتى :
(1) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 24/7/2000 من لجنة شئون الأحزاب السياسية الموضح بصدر هذا الطعن , مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان .
(2) فى الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه, مع ما يترتب على ذلك من آثار .
(3) بإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقد جرى إعلان تقريرى الطعنين إلى أصحاب الشأن على النحو الثابت بالأوراق 
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيه الحكم / أولاً بقبول الطعن رقم 12081 لسنة 46 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا شكلاً , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بوقف إصدار صحف حزب العمل والقضاء بعدم اختصا محكمة القضاء الإدارى بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه وإحالته إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 مع إلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 3/7/2001 وتدوول الطعنان بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/11/2001 قررت تلك الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ) موضوع : وحددت لنظرهما أمامها جلسة 8/12/2001 , وقد نظرت المحكمة الطعنين بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر وبجلسة 8/12/2002 قررت إصدار حكمها فيهما بجلســة 4/1/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر .

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــة
------------

بعـــد الإطــلاع علـــى الأوراق و سمـاع الإيضاحات و بعد المداولة قانونــاً .

من حيث إن كلا الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
 ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه , وسائر الأوراق - فى إن المطعون ضده ( إبراهيم محمود شكرى ) أقام الدعوى رقم 11525 لسنة 54 ق أمام محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الأولى " بموجب صحيفة مودعة قلم كتابها بتاريخ 2/8/2000 بطلب الحكم / بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 24/7/2000 من لجنة شئون الأحزاب السياسية الموضح يصدر العريضة - مع ما يترتب على ذلك من آثار والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان , وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات على سند من القول أنه بتاريخ 24/7/2000 صدر قرار لجنة شئون الأحزاب المطعون فيه متضمناً : أولاً : الموافقة على التقدم إلى المحكمة الإدارية العليا - بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل الاشتراكى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال .
ثانياً : وقف إصدار صحف الحزب ووقف نشاطه .
ثالثاً : إبلاغ النيابة العامة بصورة من تقرير المدعى العام الاشتراكى لإجراء شئونها , وناعياً على هذا القرار بعدم مشروعيته وانعدامه من أساسه , لأسباب توجز فى أن ما تصدره لجنة شئون الأحزاب السياسية من قرارات تعد قبيل القرارات الإدارية التى تنبسط عليها رقابة المشروعية المنعقدة للقضاء الإدارى وكان البادى أن هذا القرار صدر استنادا إلى التحقيقات التى أجراها المدعى العام الاشتراكى فى البلاغ رقم 79 لسنة 2000 بشان الوقائع المنسوبة لحزب العمل الاشتراكى وقياداته وإن انعدام الأسباب فى القرار الطعنين تتأكد من خلال ثلاثة محاور :
أولها : إنه لم يكن هناك تحقيق ولا مواجهة باتهامات مزعومة .
وثانيها : أن القرار الطعين لم يورد سوى عبارات مرسلة تعتبرها والعدم سواء ولا يمكن أن تنهض كسبب يبرر إصداره .
وثالثها : أن ما نشر فى الصحف السيارة عن تقرير المدعى العام الاشتراكى المشار إليه وعن المخالفات المزعومة والتى لا أساس لها والمدعى ورفاقه يتحدون جهة الإدارة ومحركى السياسة قاطبة أن يقدموا أى دليل على إدانة سياسية كانت أو جنائية للحزب أو لقياداته مجتمعة أو فرادى , كما أن هذا القرار قد شابه عيب اغتصاب السلطة والعدوان على الدستور لعدم الاختصاص فى وقفف صحيفة الحزب لمخالفته الصارخة لنص المواد 48 و 208 وما بعدها من الدستور والمادة 5 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى حظرت مصادرة الصحف أو تعطليها أو إلغاء ترخيص بالطريق الإدارى , فضلاً عن عيب الانحراف فى استعمال السلطة بدعوى أن لجنة شئون الأحزاب السياسية اندفعت إلى إصدار القرار الطعين يوم 24/7/2000 وذلك قبل اليوم المحدد لإصدار الحكم فى الدعويين المقامتين من المدعى , فكان ذلك التفافاً
ومصادرة على ما عسى أن يحكم به القضاء , وهو ما يمكن أن يوصف بانعدام اللياقة السياسية , فضلاً عن عدم المشروعية الدستورية الصارخة .
وبجلسة 9/9/2000 أصدرت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الأولى " حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها فى الشق الأول من حكمها الطعين - بعد رفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون فيه فيما تضمنه من وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى على أساس أنه لما كان وقف الصحف بالطريق الإدارى قد نسخ دستورياً عام 1980 وفقاً لنتيجة الاستفتاء الذى أجرى بتاريخ 22 من مايو سنة 1980 وإيراده الأحكام الخاصة بسلطة الصحافة فى الباب السابع المضاف بناء على ذلك متضمناً المادة رقم 208 من الدستور والتى كفلت حرية الصحافة وخطرت الرقابة على الصحف وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى ثم ألغى قانوناً بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة , فإن ثمة انفكاكا قد حدت بالنسبة لاختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف صحف الأحزاب المنصوص عليه فى المادة 17 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 معدلاً بالقانون رقم 36 لسنة 1979 وذلك بقوة ما ذكر ومن ثم فإذا ما عمدت إلى استخدام سلطتها بشأن اختصاص قد أبطل وأندثر , وبخصوص أمر قد نسخ ثم ألغى , فلا يكون للدائرة المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية اختصاص فى رقابة ما صدر عنها انئذ ويكون لمحكمة القضاء الإدارى رقابة مشروعيته نزولاً على أحكام قانون مجلس الدولة وصدوداً عن أى تشريع لا يمثل سنداً سواه - على انه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أنه بعد أن انتهى المدعى العام الاشتراكى من وضع تقريره حول ما نسب للحزب والذى يمثله المدعى من مخالفات بالبلاغ رقم 79 لسنة 2000 عرض هذا التقرير على لجنة شئون الأحزاب السياسية فاصدرت قراراً بتاريخ 24/7/2000 متضمناً وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى وإنه وإذ انعدم اختصاص تلك اللجنة منذ تعديل الدستور عام 1980 ثم صدور القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه فإن قرارها يكون هو والعدم سواء - الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بوقف صحف الحزب , كما أن ركن الاستعجال يعتبر توافراً لما يترتب على تنفيذ هذا القرار فداحة الأثر بنيله من حق دستورى وحرية من الحريات العامة التى كفلها الدستور .
كما أقامت المحكمة قضاءها فى الشق الثانى من منطوقه حكمها المطعون فيه بعدم اختصاصها بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط الحزب على أساس أن المشرع أسند الاختصاص بنظر هذا القرار إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة مضموماً إلى تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة طبقا لأحكام المادتين 8 , 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تأويله وتطبيقه للأسباب الآتية :-
أولاً : أن الثابت أنه صدر قرار بوقف نشاط الحزب ,والمختص بنظره دائرة شئون الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا , ومن ثم فإنه لا يتصور قيام صحيفة حزبية بمباشرة نشاط حزب موقوف وهى ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة ومن ثم فإن الفصل فى طلب وقف إصدار صحف الحزب يرتبط بالفصل فى طلب حل الحزب المقدم للدائرة المذكورة أو بالفصل فى الطعن فى قرار وقف نشاط الحزب من المحكمة المختصة به , الأمر الذى يتنفى معه وجه الاستعجال الذى قال الحكم المطعون فيه خطأ بتوافره .
ثانياً : إن الحكم الطعين قد شابه التناقض وتنافر الأسباب التى قام عليها مع التطبيق السليم لأحكام قانون الأحزاب السياسية حيث يتضح ذلك من مقارنة الأسباب التى قام عليها الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 8368 و 8687 لسنة 54 ق. بجلسة 25/7/2000 - من ذات المحكمة - وأسباب الحكم محل الطعن الماثل - حيث قامت أسباب الحكم الأول على أساس التسليم بوجود الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 17 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية - عادت لتقرر فى أسباب حكمها المطعون فيه عكس ذلك مقررة عدم تعرضها لما تضمنته المادة 17 سالفة الذكر لاثبات علاقته - وقتئذ - بالفصل فى الدعويين المشار إليهما , كما أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تقرير نسخ حكم المادة 17 المشار إليها على نحو ما جاء بأسبابه - ذلك أن القانون رقم 40 لسنة 1977 وهو من القوانين المكملة للدستور لم يلحقه أي نسخ بمناسبة التعديل الدستوري في عام 1980 - وتأكدت دستوريته ومشروعية أحكامه بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 44 لسنة 7ق بجلسة 7/5/1988 - تواترت أحكام المحكمة الإدارية العليا على مشروعية هذا القانون ومنها حكمها الصادر في الطعن رقم 330 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 4/6/200 فضلاً عن أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 تمثل الشرعية العامة للصحف ايا كان مالكها أو مصدرها في حين أن الأحزاب الصحفية تخضع لأحكام خاصة وردت في قانون تنظيم الأحزاب السياسية ومن المقرر أن العام لا يقيد الخاص ولا ينسخه متى كان الحكم تضمنه قانون مكمل للدستور طبقاً لما سلف.
ثالثاً : انه لو صح - وهو غير صحيح - أن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف صحف الحزب مخالف للقانون رقم 96 لسنة 1996 ، بشأن تنظيم الصحافة الذي يحظر تعطيل الصحف بالطريق الإداري فإن ذلك يشكل عيب مخالفة القانون يلحق بالقرار ، فإن العيوب التي تلحق القرارات الإدارية إذا كانت مبررة للطعن فيها ، فإن ذلك يكون أمام المحكمة المختصة التي تستظهر عيب القرار وتقضي بوقف تنفيذه وإلغائه ولا يملك ذلك غيرها .
رابعا : إنه بافتراض - وهو غير صحيح - إن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996  قد ألغى السلطة المقررة في المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 بوقف إصدار صحف الحزب ثم أردفتها بحقها في وقف نشاط الحزب وهو حق باق ومقرر وغير منكور فإذا أصدرت تلك اللجنة قرارها بذلك فــــــــإن من أثار وقف إصدار صحف

الحزب لأن هذه الصحف لا يتصور صدورها إلا كنشاط من أنشطة الحزب لكونها تصدر كصريح نص المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية " للتعبير عن آرائه " فكيف تعبر عن آرائه ونشاطه موقوف ، كذلك فإن هذه المادة تقرر مسئولية رئيس الحزب بما ينشر فيها فأين هو رئيس الحزب الموقوف نشاطه لمساءلته 
وأختتم الطاعن تقرير طعنه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لما يترتب على تنفيذ هذا الحكم المرجح الإلغاء من النتائج ما يتعذر تداركه .

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 12081 لسنة 46ق.عليا مخالفته الحكم المطعون فيه للقانون في شقه الخاص بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف نشاط الحزب وإحالة هذا الشق إلى محكمة الأحزاب للسببين التاليين :-
أولهما : سقوط قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 برفضه وعدم قيامه بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور في يناير سنة 1980 التي أوجبت صدور قانون جديد للأحزاب لتنظيمها وليس لوضع قيود عليها . وثانيهما : عدم دستورية القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية حتى لو أفترض قيامه بمخالفته لمواد 1 ،3 ،40 ،41 ،47 ،54 ،57 ،62 ،165 ،166 ،167 ،172 ، 208 ، 209 من الدستور مما يستلزم إحالة الطعن على هذا القانون بعد الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية دفعت أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى في شأن القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 24/7/2000 . واختصاص المحكمة الإدارية العليا - دائرة الأحزاب السياسية - بنظرها .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن البحث في الإختصاص سابق بطبيعته على تحقق المحكمة وتثبتها من استيفاء الدعوى لإجراءات وشروط قبولها ، وكلاهما سابق أيضاً على الخوض في موضوعها ، وله استقلاله الذي يوجب البت فيه قبل أي دفع أو دفاع أخر ، إذ تلتزم المحكمة بالتصدي لبحث الدفع بعدم الاختصاص أولاً للوقوف على ما إذا كان النزاع المطروح عليها داخلاً في نطاق اختصاصها المحدد لها قانوناً أم لا ، حيث لا تترخص في الفصل فيما يدخل في اختصاصها والتخلي عن اختصاص مقدر لها وفقاً للقانون وإنما تلتزم بالاختصاص المنوط بها قانوناً ، وبنفس القدر لا يجوز لها أن تتجاوز نطاق ولايتها ، حتى لا تقضي في خصومة خارجة عن اختصاصها ، فكلا الحالتين ممتنعتان عليها وفقاً للدستور والقانون وباعتبار أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي يعتبر دائماً مطروحاً على المحكمة لتعلقه بالنظام العام ، ويجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أي من الخصوم ، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولوتنازل عنه الخصوم ، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن إذا لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع ، كما يجوز لمحكمة الطعن أن تثيره من تلقاء نفسها، وعلى ذلك يجوز إثارته في أي حالة تكون عليها الدعوى إعمالاً لأحكام المواد 165 ،167 ،172 من الدستور وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
ومن حيث إن مقطع الفصل في النزاع ينحصر في بيان ما إذا كان القرار مثار النزاع الماثل الذي أصدرته لجنة شئون الأحزاب السياسية طبقاٍ للاختصاص المسند إليها وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 م بشأن نظام الأحزاب السياسية تختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ووفقاً للاختصاص المنوط بها وفق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة أم يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية المشار إليه .
ومن حيث إن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والقانون رقم 114 لسنة 1983 تنص على أنه : ( تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي : 1- رئيس مجلس الشورى ................... وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القـــانون ، وبفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكامه ..........
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أنه ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقاً لحكم المادة 28 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب ....." كما تنص المادة 17من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 على أنه : ( يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية - بعد موافقتها - أن يطلب  من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه ، تخلف أو زوال أي شرط من الشــــــروط المنصوص عليها في المـــادة 4 من هذا القـــــانون ..............
ويجوز للجنة شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات المصلحة القومية ، وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصريح مخالف أتخذه الحزب وذلك في الحالة المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو كان مترتباً على هذه المخالفة أو في حالة ما إذا ثبت لدى اللجنة من تقرير المدعي العام الاشتراكي والمشار إليه في الفقرة الأولى خروج أي حزب سياسي أو بعض قياداته أو أعضائه على المبادئ المنصوص عليها في المادتين ( 3 ،4 ) من هذا القانون . ............................ وتسرى بالنســــــــبة للطعن في قرار الإيقـــــاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة 8 من هذا القانون . )

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه قد أوردت تنظيماً خاصاً لتشكيل محكمة الأحزاب السياسية من دائرة المحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة ، مضافاً إلى تشكيلها في قانون مجلس الدولة عدد مماثل من الشخصيات العامة ، وتعتبر هذه المحكمة بتشكيلها المتميز على ما يجري به قضاء هذه المحكمة - جهة قضاء متخصصة قد أنشأها المشرع كمحكمة أصلية وأساسية ومخصصة وحدها بمنازعات تلك الأحزاب، مبيناً اختصاصاتها ومحدداً ما يدخل في ولايتها حصراً ، فخولها اختصاصاً منفردأ دون غيرها في الفصل في الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية وفقاً للضوابط والإجراءات النصوص عليها في المادتين 8 ، 17 المشار إليهما سلفاً ، ومنظماً إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات تلك اللجنة ، ومانعاً أي جهة من مزاحمتها في هذا الاختصاص ومستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحته . ومن قبيل المنازعات التي تدخل في ولاية المحكمة المذكورة الطعن بالإلغاء في قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن الاعتراض على تأسيس الحزب ، وحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها ووقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه ومن ثم تخرج المنازعات التي لم يرد بشأنها نص في المادتين السابقتين ولا تدخل في نطاق أحكامها باعتبارها من المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية من اختصاص محكمة الأحزاب السياسية ويكون ولاية الفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة المنشأة وفقاً لأحكام المادة 172 من الدستور بمقتضى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة .

ومن حيث إن البين من الأوراق أن المنازعة بين أطراف الخصومة أمام محكمة القضاء الإداري المطعون في حكمها كانت تنصب على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصـــادر بتاريخ 24/7/200 م بكافة مشتملاته والمتضمن في البنـــــد أولاً منه : ( موافقة تلك اللجنة على التقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بحل حزب العمل الاشتراكي وفي البند الثاني منه ( وقف إصدار صحف الحزب ووقف نشاطه .وانه متى كان ذلك وكذلك لجنة شئون الأحزاب السياسية وهي لجنة دائمة ومستمرة - تعتبر في حقيقتها بحكم تكوينها وبحسب اختصاصها وسلطاتها في البحث والتقصي - هي لجنة إدارية وأن ما يصدر عنها من قرارات هي قرارات إدارية ومحلاً لدعوى الإلغاء بالمعنى الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك بقانون الأحزاب السياسية ،وإذ ثبت مما تقدم أن النزاع بين الطاعن ممثل حزب العمل الاشتراكى ولجنة شئون الأحزاب السياسية يندرج ضمن الحالات التى حددتها على سبيل الحصر المادتين 8, 17 من القـانون الخاص بالأحزاب الســــياسية وفق ما سبق بيانه ومن ثم يضحى الاختصاص بالنزاع الماثل طبقاً لأحكام الدســـــــتور وقانون الأحزاب السياسية وقانون مجلس الدولة معقوداً للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من قانون الأحزاب المشار إليه .
ومن حيث إنه يبين مما سلف بيانه أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فى الشق الثانى من قضائه سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح حكم القانون للأسباب التى استند عليها والنتيجة التى خلص إليها ويكون طعن الطاعن بالطعن رقم 12081 لسنة 46 ق. عليا فى غير محله - جديراً بالرفض إلا أن الحكم الطعين وقد ذهب غير هذا المذهب فى الشق الأول من قضائه آنف الذكر , فإنه يكون والحال هذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون حرياً بقبول الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا - عليه بالإلغاء الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعــــون فيه فيما قضى به فى البند أولاً : منه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى وبقبول هذا الطلب شكلاً وبوقف تنفيذ هذا الشق من القرار ... والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذا الشق من النزاع وإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 77 فى شأن الأحزاب السياسية للاختصاص .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات طبقــــاً لحكم المادة 184 مرافعات .

فلهــــــذه الأســــــــــــباب
************
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 11604 لسنة 46 ق. عليا شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدفع بعدم الاختصاص بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من وقف إصدار صحف حزب العمل الاشتراكى وبقبول هذا الطلب شكلاً وبوقف تنفيذ هذا الشق من القرار وما يترتب على ذلك من آثار - والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلب وقف تنفيذ وإلغاء هذا الشق من القرار المطعون فيه وإحالته إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وألزمت المطعون ضده المصروفات .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 12081 لسنة 46 ق. عليا شكلاً ورفضه موضوعاً , وألزمت الطاعن المصروفات .
سكرتير المحكمة                             رئيس المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
( الدائرة الأولى - موضوع )
---------------------------

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 3/4/2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعـضويــة الســـادة الأسـاتـذة المستشاريـن / السـيد محمد السـيد الطحـان ود. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى    .
نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .         سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى
في الطعن رقم 2858  لسنة 42 القضائية عليا

المقام من /

سعاد حافظ مصطفى النعمانى
ضــــــد /
وزير الداخلية         " بصفته"

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية
فى الدعوى رقم 2071 لسنة 42 ق بجلسة 27/11/1995

-----------------------------------------------------


" الإجراءات "
*************
بتاريخ 20/3/1996 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المشار إليه والقاضى " بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات" .
وطلبت الطاعنة فى ختام تقريرها - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار الصادر برفض طلب المدعية استرداد جنسيتها المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر برفض طلب الطاعنة استرداد جنسيتها المصرية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/2/2003 وبجلسة 17/11/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإداريـة العليا (الدائرة الأولى/ موضوع ) لنظره بجلسة 6/12/2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسة التالية وبجلسة 10/1/2004 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

" المحكمــــة "
-------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/11/1995 وبتاريخ 23/1/1996 تقدمت الطاعنة بطلب إعفاء من الرسوم القضائية رقم 81 لسنة 42 ق ، وقد أقامت طعنها فى 20/3/1996 قبل البت فى طلب الإعفاء ، ومن ثم يكون الطعن قدم فى الميعاد ، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه لذلك فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار .
وبجلسة 27/11/1995 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أن المدعية تنازلت عن جنسيتها المصرية بعد إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر لسوء سلوكها وتمكنت من السفر بالفعل بعد إسقاط الجنسية عنها فلا يجوز لها بعد ذلك طلب استرداد الجنسية المصرية وإجبار السلطات المختصة على إجابتها لطلبها وإلا كان ذلك من قبيل التحايل على قانون الجنسية والإدراج على قوائم الممنوعنين من السفر ، فضلاً عن أن القانون ناط بوزير الداخلية سلطة الموافقة على رد الجنسية للزوجة فى هذه الحالة إذا طلبت ذلك دون أن يقيد وزير الداخلية بأى قيود وإنما ترك ذلك لسلطته التقديرية حفاظاً على أمن وسلامة وسمعة البلاد وقد خلا قراره فى هذا الشأن من الانحراف بالسلطة ، وانتهت المحكمة إلى حكمها سالف الذكر.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال لاستناده إلى رأى مباحث أمن الدولة بأنها كانت مدرجة على قوائم منع السفر بمعرفة إدارة مكافحة الآداب لسوء سلوكها ورأت مصلحة الأمن العام عدم الاعتداد بمنحها الجنسية الأردنية لعدم تمكينها من المغادرة وهو قول عارٍ من الدليل ولايجوز استناد الأحكام القضائية على مجرد الأقوال المرسلة هذا فضلاً عن إن جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب قرارها المطعون فيه مما يخضعه لرقابة القضاء الإدارى, وخلصت الطاعنة إلى طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الزوجة المصرية التى تتزوج من أجنبى يحق لها الدخول فى جنسية زوجها إعمالاً لحكم المادة 12 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك إذا كان قانون جنسيته يسمح لها بذلك وإذا أعلنت عن رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء الزوجية, وأنه وفقاً لنص المادة (13) من ذات القانون يجوز للزوجة المصرية التى فقدت جنسيتها المصرية نتيجة لدخولها جنسية الزوج الأجنبى أن تسترد الجنسية المصرية متى طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية.
ومن حيث إنه بتطبيق ذلك على وقائع الطعن الماثل فإن الثابت من الأوراق وخاصة ملف جنسية الطاعنة أن الطاعنة تقدمت بطلب فى 25/4/1979 للإذن لها بالتجنس بجنسية زوجها الأردنية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية غير أنه باستطلاع رأى مباحث أمن الدولة لم توافق على ذلك على سند أنها مدرجة علىقوائم الممنوعين من السفر بمعرفة إدارة مكافحة الآداب لسوء سلوكها وسيرتها ورأت مصلحة الأمن العام عدم الموافقة على الاعتراف لها بالجنسية الأردنية بعدم تمكينها من المغادرة حتى لا تسئ إلى سمعة البلاد فتقدمت بطلب مؤرخ فى 3/5/1981 للإذن لها بدخول جنسية زوجها الأردنى وتنازلها عن الجنسية المصرية حتى تتمكن من السفر فاعتبرت بذلك فاقدة لجنسيتها المصرية بناء على طلبها وتم سحب شهادة الجنسية وجواز سفرها المصرى بمعرفة جوازات الإسكندرية وتم رفعها من قوائم الممنوعين من السفر وبعد ذلك عادت إلى البلاد فى 16/8/1983 وتقدمت بطلب لاسترداد الجنسية المصرية ولم توافق مباحث أمن الدولة على ذلك.
ومن حيث إنه ولئن كان قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 ناط بوزير الداخلية سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على طلب استرداد الزوجة لجنسيتها المصرية المفقودة بإعلان رغبتها فى الدخول فى جنسية زوجها الأجنبى وذلك للأسباب التى يقدرها الوزير, إلا أن ذلك لا يخل بحق القضاء فى رقابة الأسباب للتحقق من صحة قيامها ومدى مطابقتها للقانون ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن امتناع الجهة الإدارية عن رد الجنسية المصرية فى الحالة الماثلة راجع إلى أن الطاعنة قد تنازلت عن جنسيتها المصرية طواعية وذلك لتتمكن من السفر لإدراجها على قوائم الممنوعين من السفر وأنه أياً ما كان سبب هذا الإدراج والذى ليس مجال بحث أسبابه فى هذا الطعن فإن تنازلها عن هذه الجنسية كان على سبيل التحايل على قانون الجنسية والإدراج على قوائم الممنوعين من السفر, هذا فضلاً عن أن المشرع فى قانون الجنسية لم يقيد وزير الداخلية بأى قيود للموافقة أو الرفض وإنما ترك ذلك لسلطته التقديرية ابتغاء تحقيق المصلحة العامة وحفاظاً على أمن وسلامة وسمعة البلاد خاصة وأن الطاعنة ضحت بانتمائها لوطنها وطلبت إسقاط الجنسية عنها طواعية لأجل السفر للخارج مما يجعل قرار وزير الداخلية برفض إعادة الجنسية لها قائماً على أسبابه المبررة له قانوناً وأن قراره لم يثبت أنه قد صدر مشوباً بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة, وبذلك يكون القرار قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الاتجاه فإنه يكون قد صدر صحيحاً ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.

ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأسباب

**************
حكمت المحكمة :
--------------

بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً, وألزمت الطاعنة المصروفات.

سكرتــــير المحكمـة            رئيــــس المحكمـة

ليست هناك تعليقات:

الصفحات